إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الخميس، 8 سبتمبر 2016

أحكام الأضحية / درس فقهي

أحكام الاضحية : 
1- تعريف الاضحية الأضحية: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله عز وجل، وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّم، وإجماع المسلمين. 
وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «ضحى النبي صلى الله عليه وسلّم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما». وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: « أقام النبي صلى الله عليه وسلّم بالمدينة عشر سنين يضحي » رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن.
2- حكم الاضحية
اختلف أهل العلم في حكم الأضحية على قولين:
القول الأول: الأضحية سنة مؤكدة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء: المالكية في المشهور ، والشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية ، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف ، واختارهابن المنذر ، والصنعاني ، وابن باز ، واللجنة الدائمة ، وبه قال أكثر أهل العلم.
الأدلة
أولاً: من السنة
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم((إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا)).
وجه الدلالة
أنه علق الأضحية بالإرادة، والواجب لا يعلق بالإرادة.
-  عن عائشة رضي الله عنها((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد فأتي به ليضحي به. فقال لها: يا عائشة هلمي المدية. ثم قالاشحذيها بحجر. ففعلت: ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: باسم الله. اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد. ثم ضحى به)).
وجه الدلالة
أن تضحيته صلى الله عليه وسلم عن أمته وعن أهله تجزئ عن كل من لم يضح، سواء كان متمكنا من الأضحية أو غير متمكن.
ثانياً:الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم
عن حذيفة بن أسيد قال : ((لقد رأيت أبا بكر وعمر رضى الله عنهما وما يضحيان عن أهلهما خشية أن يستن بهما فلما جئت بلدكم هذا حملني أهلي على الجفاء بعد ما علمت السنة)).
قال عكرمة((كان ابن عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين أشتري له لحما، ويقول: من لقيت فقل هذه أضحية ابن عباس)).
عن تميم بن حويص يعنى المصري قال: (اشتريت شاة بمنى أضحية فضلت فسألت ابن عباس رضى الله عنهما عن ذلك فقال : لا يضرك

عن أبى مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: (إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم عليوفي رواية((لقد هممت أن أدع الأضحية وإني لمن أيسركم مخافة أن يحسب الناس أنها حتم واجب)).
عن سويد بن غفلة قال((قال لي بلال: ما كنت أبالي لو ضحيت بديك, ولأنْ آخذ ثمن الأضحية فأتصدق به على مسكين مقتر فهو أحب إلي من أن أضحي)).
ثالثاً: أنها أضحية لا تجب على المسافر فلم تجب على الحاضر.
رابعاً: أنها ذبيحة لم يجب تفريق لحمها، فلم تكن واجبة، كالعقيقة.
القول الثاني: أن الأضحية واجبة على الموسر وهذا مذهب الحنفية ، وهو قول للمالكية ،وقول مخرج في مذهب الحنابلة ،وبه قال طائفة من السلف واختاره ابن تيمية والشوكاني ، واستظهره ابن عثيمين 
الأدلة
أولاً: من القرآن
قوله عز وجل فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر: 2].
وجه الدلالة
أن المراد بالنحر ذبح الأضحية ، والأصل في الأمر الوجوب، ومتى وجب على النبي عليه الصلاة والسلام يجب على الأمة لأنه قدوة للأمة.
أحكام القرآن لابن العربي (ص120).
ثانياً: من السنة
- عن جندب بن سفيان البجلي قال:((ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله)).
وجه الدلالة
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعادة الذبح، ولولا أنه واجبٌ لما أمر بذلك.
- عن البراء بن عازب، قال((خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب سنة المسلمين، ومن نسك قبل الصلاة، فتلك شاة لحم، فقام أبو
 بردة بن نيار، فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل
وشرب، فتعجلت، وأكلت، وأطعمت أهلي، وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم قال: فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك)).
وجه الدلالة
أن قوله((ولن تجزي عن أحد بعدك)) أي لن تقضي، والقضاء لا يكون إلا عن واجب فقد اقتضى ذلك الوجوب.
3- شروط الاضحية
الشرط الأول: أن تكون من الأنعام؛ وهي الإبل والبقر والغنم

يشترط أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام؛ وهي الإبل والبقر والغنم.
الأدلة
أولاً: من القرآن
قال تعالىلِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ [الحج: 28]
ثانياً: من السنة
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه سلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما)).
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن))..
ثالثاً: الإجماع
حكى الإجماع على ذلك ابن عبدالبر ، وابن رشد ، والنووي ،والصنعاني
الشرط الثاني: أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا

يشترط في الأضحية أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا،فلا تجزئ التضحية بما دون الثنية من غير الضأن، ولا بما دون الجذعة من الضأن.
الأدلة
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)).
ثانياً: الإجماع
حكى الإجماع على ذلك: ابن عبدالبر ،والنووي ، والشنقيطي ، وحكاه ابن حزم في إجزاء الثني من المعز ، والترمذي في إجزاء الضأن من الجذع
.
مطلب: معنى الثني من الإبل والبقر والغنم، والجذع من الضأن
الثني من الإبل ما أتم خمس سنين، ومن البقر ما أتم سنتين، ومن المعز ما أتم سنة، والجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر،نص على هذا التفصيل: فقهاء الحنفية والحنابلة ، واختاره ابن عثيمين ، وأفتت به اللجنة الدائمة 

الشرط الثالث: السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء

يشترط في الأضحية السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، فلا تجزئ التضحية بالعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي.
الأدلة
أولاً: من السنة
عن البراء بن عازب قال : ((سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم وأشار بأصابعه وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله صلى الله عليه و سلم يشير بأصبعه يقول: لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تُنْقي).
ثانياً: الإجماع
حكى الإجماع على ذلك ابن عبدالبر ، وابن رشد ،وابن قدامة ، والنووي وابن حزم.
إذا تعيبت الأضحية بعد شرائها
من اشترى أضحية ثم أثناء تنزيلها انكسرت أو تعيبت فإنه يضحي بها، ولا حرج لأنه غير مفرط، فهو معذور في الشريعة.
الشرط الرابع:  نية التضحية 
يشترط على المضحي أن ينوي بها التضحية، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية ، والمالكية ، والشافعية والحنابلة.
الأدلة 
أولاً: من السنة
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)).
ثانياً: أن الذبح قد يكون للحم وقد يكون للقربة والفعل لا يقع قربه بدون الني


الشرط الخامس:   أن تكون التضحية في وقت الذبح
المبحث الأول: أول وقت التضحية




المطلب الأول: ذبح الأضحية قبل طلوع الفجر يوم النحر

لا يجوز ذبح الأضحية قبل طلوع الفجر في يوم النحر.
الأدلة
عن البراء بن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: ((إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله، ليس من النسك في شيء)).
ثانياً: الإجماع
حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر ، وابن عبدالبر ، والقرطبي.

المطلب الثاني: ذبح الأضحية قبل الصلاة

لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة العيد.
الأدلة
أولاً: من السنة
عن البراء بن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: (( إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله، ليس من النسك في شيء)).

- عن جندب بن سفيان البجلي قال:((ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله)).
ثانياً: الإجماع
حكى الإجماع على ذلك ابن عبدالبر والنووي ، وابن رشد 


المطلب الثالث: أول وقت الأضحية

يبدأ وقت الأضحية بعد صلاة العيد، وهذا مذهب الحنفية ، والحنابلة ، واختاره الطحاوي ، والشوكاني ، وابن عثيمين
.
الأدلة
عن البراء بن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: ((إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله، ليس من النسك في شيء)).
عن جندب بن سفيان البجلي قال:((ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله)).
وجه الدلالة
أن الحديث يدل على أن من ذبح بعد الصلاة فله نسك، سواء انتهت الخطبة أو لم تنته، وسواء ذبح الإمام أم لم يذبح، وأن من ذبح قبل الصلاة فعليه أن يذبح أخرى مكانها.
عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ ذَبَحَ قبل الصلاة فليعد))..

المطلب الرابع: وقت الأضحية في غير أهل الأمصار

يبدأ وقت الأضحية لمن كان بمحل لا تصلى فيها صلاة العيد كأهل البوادي: بعد قدر فعل صلاة العيد بعد طلوع الشمس قيد رمح، وهذا مذهب الحنابلة ، واختاره ابن عثيمين ؛ وذلك لأنه لا صلاة في حقهم تعتبر، فوجب الاعتبار بقدرها.

المبحث الثاني: آخر وقت التضحية

اختلف الفقهاء في زمن التضحية على قولين:
القول الأول: أيام التضحية ثلاثة: يوم العيد واليومان الأولان من أيام التشريق، وهذا مذهب جمهور الفقهاء: الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة.
الأدلة

أولاً: من السنة
عن ابن عمر رضي الله عنهما، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث))..
وجه الدلالة
أنه نهى عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، ولو كان اليوم الرابع يوم ذبح، لكان الذبح مشروعا في وقت يحرم فيه الأكل، ثم نسخ بعد ذلك تحريم الأكل، وبقي وقت الذبح بحاله.
ثانياًأنه وَرَدَ عن الصحابة رضي الله عنهم تخصيصه بالعيد
ويومين بعده، منهم عمر، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وأنس، رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف, ومثل هذا لا يقال بالرأي.
ثالثاًأنه قد ثبت الفرق بين أيام النحر وأيام التشريق؛ ولو كانت أيام النحر أيام التشريق لما كان بينهما فرق، وكان ذكر أحد العددين ينوب عن الآخر.

القول الثاني: يبقى وقت التضحية إلى آخر أيام التشريقوهو مذهب الشافعية ، وقول للحنابلة ، وهو قول طائفة من السلف ، واختاره ابن تيمية ، وابن القيم والشوكاني ، وابن باز ، وابن عثيمين.
الأدلة
أولاً: من السنة
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كل منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح).
وجه الدلالة
أن الحديث نص في الدلالة على أن كل أيام  منى أيام نحر.
عن نبيشة الهذلي،قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل)).
ثانياً:أن الثلاثة أيام تختص بكونها أيام منى، وأيام الرمى، وأيام التشريق، وأيام تكبير وإفطار، ويحرم صيامها، فهى إخوة فى هذه الأحكام، فكيف تفترق فى جواز الذبح بغير نص ولا إجماع ؟

4- دفع الاضحية مالاً
ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، نص على هذا فقهاء الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة ، واختاره ابن باز ، وابن عثيمين.
الأدلة
أولاً:أن إيثار الصدقة على الأضحية يفضي إلى ترك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثانياً:أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى والخلفاء بعده، ولو علموا أن الصدقة أفضل لعدلوا إليها.
ثالثاً: أن الأضاحبي واجبة عند طائفة من الفقهاء، أما التصدق بثمنها فهو تطوع محض.
رابعاًأن الأضاحي تفوت بفوات وقتها خلاف الصدقة بثمنها فإنه لا يفوت، نظير الطواف للآفاقي فإنه أفضل له من الصلاة لأن الطواف في حقه يفوت بخلاف المكي.
خامساً: أن فيها جمعاً بين التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم والتصدق، ولا شك أن الجمع بين القريتين أفضل

5- من يذبح الاضحية ؟ :
يستحب أن يذبح بنفسه إذا استطاع.
الأدلة
أولاً: من السنة
عن أنس رضي الله عنه، قال((ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما)).
ثانياً: الإجماع
حكى الإجماع على ذلك النووي.
ثالثاً: أنها قربة، وفعل القربة أولى من استنابته فيها

6- ماذا يفعل بالاضحية ؟ : 
يجوز للمضحي أن يأكل من أضحيته ويطعم ويدخر، وهذاباتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة.
الأدلة
أولاً: من القرآن
قوله تعالىفَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج: 27].
ثانياً: من السنة
عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم((أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد: كلوا، وتزودوا، وادخروا)).
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال((إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته))
هل يجوز اهداء الكافر منها : قال الشيخ ابن عثيمين :

يجوز للإنسان أن يعطي الكافر من لحم أضحيته صدقة بشرط أن لا يكون هذا الكافر ممن يقتلون المسلمين فإن كان ممن يقتلونهم فلا يعطى شيئاً لقوله تعالى : ( لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ) الممتحنة

7- اعطاء الجازر من الاضحية : 
لا يجوز إعطاء الذابح من الأضحية ثمنا لذبحه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة:الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة.
الأدلة
أولاً: من السنة
عن علي رضي الله عنه قال((أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا)).
ثانياً: أن ما يدفعه إلى الجزار أجرة عوض عن عمله وجزارته، ولا تجوز المعاوضة بشيء منها

8- الامساك عن الشعر والاظافر لصاحب الاضحية وليس الوكيل : 
يحرم لمن أراد أن يضحي أن يحلق شعره ويقلم أظفاره حتى يضحي، وهو مذهب الحنابلة ، ووجهٌ للشافعية ، وهو قول طائفة من السلف ، واختاره ابن حزم ، وابن القيم ، وابن باز ، وابن عثيمين.
الأدلة
أولاً: من السنة
عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال((من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي))
اذا نوى الاضحية بعد دخول العشر فإنه يمسك من حين نيته ، ولو بعد يوم العيد 

9- الاضحية عن الميت عن غير وصية : 
لا تشرع الأضحية عن الميت استقلالاً، وهو مذهب الشافعية ، واختاره ابن عثيمين ، وكرهها المالكية.
الأدلة
أولاً: من القرآن
قوله تعالىوَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى [النجم: 39].
ثانياً: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أحد من السلف أنهم ضحوا عن الأموات استقلالا.
ثالثاً: أنها عبادة، والأصل أن لا تفعل عن الغير إلا ما خرج بدليل لا سيما مع عدم الإذن
 

10- ملكية الاضحية : 
هل يجوز لابن يسكن مع والده أن يشترك مع والده في ثمن الأضحية.

الجواب : 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. حكم اشتراك الولد مع الوالد باعتبار علاقته المالية له حالتان:
1- أن يكون الولد له دخل مالي مستقل بنفقته عن والده ينفق على نفسه فهذا يشرع له أضحية خاصة به ولا يشمله ثواب أضحية والده سواء كان مخالطا للوالد في السكن أم لا. ويجوز له مشاركة أبيه في الأضحية التي تجوز فيها الشركة كل له نصيبه وقسمه الخاص به.
2- أن يكون الولد ليس له دخل مالي مستقل وهو تابع لأبيه في النفقة ينفق عليه فهذا لا يشرع له أضحية خاصة ويكون تابعا لوالده في ثواب الأضحية ولا يشارك والده في الأصل في الأضحية والسنة أن تكون جميع الأضحية من مال الوالد لكن يجوز للولد ولغيره من أهل البيت أن يشارك والده عند الحاجة في ثمن الشاة ويكون هذا منه بمنزلة التبرع والإعانة أما ثواب الأضحية أصالة فتكون لوالده ويدخل هو وباقي البيت تبعا في الثواب.

واعلم أن الأضحية باعتبار حكم الشركة قسمان:
1- قسم يجوز فيها الشركة وهي البقرة والبدنة فيشترك فيها سبعة أنفار لكل نفر سبع يجزئ عنه وعن أهل بيته قياسا على الهدي لما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال :(نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة). وعن حذيفة رضي الله عنه قال : (شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة سبعة) رواه أحمد. وهو قول أكثر أهل العلم
2- قسم لا يجوز فيها الشركة وهي الشاة فلا يجزئ لاثنين فصاعدا أن يشتركوا في ثمن الشاة ولا تجزئ إلا عن واحد لأنه لم يرد في الشرع جواز الاشتراك فيها والأصل عدم الشركة وقد أجمع الفقهاء على ذلك.

والمراد بهذا التفصيل في حكم الاشتراك بالثمن والإجزاء أما التشريك بالثواب فهذا أمر واسع سهل فيه الشرع فيجوز للمضحي أن يدخل في ثواب أضحيته من شاء من المسلمين الأحياء والأموات والأصل في ذلك ما رواه أبو سعيد رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى يوم النحر بكبشين أملحين فذبح أحدهما فقال هذا عن محمد وأهل بيته وذبح الآخر فقال هذا عمن لم يضح من أمتي). رواه أحمد.
من كان متزوجاً زوجتين
إن كان الرجل متزوجاً زوجتين أو أكثر فأضحية واحدة تكفي أيضاً كما أجزأت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجاته جميعاً.
من كان لديه ابنٌ مغترب ولا يستطيع الأضحية
من كان ابنه مبتعثاً للدراسة أو غيرها في بلد فيجزئ عنه أضحية والده في بلده.

11- اضحية المرأة انفرادا : الشيخ سليمان الماجد يرى ان لكل فرد في الاسرة ان يضحي اذا كان لديه القدرة او ان الاب يضحي عن اهل البيت كلهم 
الأضحية سنة مؤكدة، تشرع للرجل والمرأة وتجزئ عن الرجل وأهل بيته، وعن المرأة وأهل بيتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته. ( ابن باز رحمه الله )
 
هـل السنة الإكـثار مـن الأضاحـي فـي البيت الواحـد؟
الجواب: السنة أن لا يُغالى في الأضاحي بكثرة العدد؛ لأن هذا من الإسراف، فإن بعض الناس الآن: تجد الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته بأضحية كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، والسلف الصالح يفعلون ذلك، ولكن تأتي الزوجة تقول أريد أن أضحي! وتأتي البنت تقول أريد أن أضحي، وتأتي الأخت تقول أريد أن أضحي، فيجتمع في البيت ضحايا متعددة، وهذا خلاف ما كان عليه السلف الصالح؛ فإن أكـرم الخـلق محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضحي إلا بواحدة عنه وعن أهل بيته، ومعلوم أن له تسع نساء، يعني تسعة بيوت، ومع ذلك ما ضحى إلا بواحدة عنه وعن أهل بيته ، وضحى بأخرى عن أمته
صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وكان الصحابة يضحي الرجل بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، فما عليه كثير من الناس اليوم فهو إسراف.
ونقول لهؤلاء الذين يضحون بهذه الضحايا: نقول إذا كان عندكم فضل مال فهناك أناس محتاجون في الأرض من المسلمين فيهم حاجة كثيرة .


من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(92)

12- التضحية خارج البلد : لا مانع في ذلك إن أرسلها تذبح هناك، هذا حسن بواسطة الثقات، وإن أرسل قيمتها فلا بأس، لكن كونه يذبحها عنده إذا تيسر من يأكلها من أصحابه وإخوانه أفضل، يقيم السنة في محله عند الجاليات الإسلامية، ويهدي لإخوانه الطلبة والمسلمين، ويهدي منها إلى الكفار، ما فيه بأس إذا كانوا غير محاربين للإسلام؛ لأنها صدقة تطوع، وإن أرسلها إلى الفقراء في أفريقيا، للمجاهدين إن وجدوا، أو أرسل قيمتها، لا بأس بذلك( بن باز رحمه الله )
لا حرج سواء يذبحها لأهل بيته أو في الخارج، لكن لأهل بيته أفضل، إذا ضحى في بيته وأكل منها ووسع على من حوله كان أفضل تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كونه يذبح الضحية في بيته ويأكل ويطعم، وإذا أحب أن يذبح ضحايا أخرى في محل فقراء في بلد أخرى فله أجر ذلك، هذا من الصدقات( بن باز رحمه الله )

1

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق